Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر التعليـم العالـي والبحث العلمــي ووزير الصحة مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بإتمام وتنقيح قرار المكلف بتسيير وزارة الصحـة ووزيـرة التعليـم العالـي والبحث العلمــي المؤرخ في 8 أكتوبر 2021 المتعلق بفتح مناظرة لانتداب مقيمين في الصيدلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-107

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر التعليـم العالـي والبحث العلمــي ووزير مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بإتمام وتنقيح قرار المكلف بتسيير وزارة الصحـة ووزيـرة التعليـم العالـي والبحث العلمــي المؤرخ في 8 أكتوبر 2021 المتعلق بفتح مناظرة لانتداب مقيمين في الصيدلة.
إن وزيـر التعليـم العالـي والبحث العلمــي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 24 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الصيدلة، المنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 27 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الصيدلة، والمنقح بالقرار المؤرخ في 18 ماي 2018 والمتمم بالقرار المؤرخ في 15 نوفمبر 2021،
وعلى قرار المكلف بتسيير وزارة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 8 أكتوبر 2021 المتعلق بفتح مناظرة لانتداب مقيمين في الصيدلة،
وعلى اقتراح وزير الدفاع الوطني.
قــــررا ما يـــلي:
الفصل الأول ـ يضاف فصل 3 مكرر إلى قرار المكلف بتسيير وزارة الصحـة ووزيـرة التعليـم العالـي والبحث العلمــي المؤرخ في 8 أكتوبر 2021 المتعلق بفتح مناظرة لانتداب مقيمين في الصيدلة المشار إليه أعلاه، كما يلي نصه:
الفصل 3 مكرر : تفتح هذه المناظرة بكلية الصيدلة بالمنستير لفائدة وزارة الدفاع الوطني لإنتداب اثني عشر (12) مقيما في الصيدلة بالأقسام الإستشفائيّة العسكرية طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المتعلق بتنظيم المناظرة المذكور أعلاه، وذلك لصيادلة العسكرية والضباط التلاميذ الصيادلة في الاختصاصات والاختيارات وفي حدود عدد المراكز المبينة أسفله:

1 ـ بيولوجيا عدد المراكز المفتوحة
البيولوجيا الطبية البشرية : إختيار علم الفيروسات 1
البيولوجيا الطبية البشرية : إختيار علم الجراثيم 1
البيولوجيا الطبية البشرية : إختيار علم الطفيليات 1
البيولوجيا الطبية البشرية: إختيار علم أمراض الدم 1
البيولوجيا الطبية البشرية : إختيار الكيمياء الإحيائية 1
البيولوجيا الطبية البشرية : إختيار علم المناعة 1
2 - صيدلة إستشفائية وصناعية عدد المراكز المفتوحة
صيدلة إستشفائية وصناعية : إختيار صيدلة جالونسية 2
صيدلة إستشفائية وصناعية : إختيار كيمياء تحليلية 1
صيدلة إستشفائية وصناعية : إختيار علم الأدوية 2
صيدلة إستشفائية وصناعية : إختيار صيدلة سريرية 1
المجموع 12

الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 عوضا عن يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟