قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-084
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جمع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتكليف السيد إبراهيم الفواري، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للتصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد إبراهيم الفواري، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للتصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2021.
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جمع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتكليف السيد إبراهيم الفواري، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للتصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد إبراهيم الفواري، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للتصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2021.
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
ب
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جمع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتكليف السيد إبراهيم الفواري، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للتصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد إبراهيم الفواري، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للتصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2021.
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جمع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتكليف السيد إبراهيم الفواري، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للتصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد إبراهيم الفواري، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للتصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2021.
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
ب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون