Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 31 أوت 2021 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "شلبية".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-084

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 31 أوت 2021 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "شلبية".
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 1105 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" وملحقاتها،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 8 أفريل 2004 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أفريل 2008 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 20 فيفري 2010 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "نوارة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 جانفي 2013 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 27 جوان 2016 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "بنفسج جنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 فيفري 2019 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 2 نوفمبر 2020 المتعلق بالتجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 6 أفريل 2004 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "أو.أم.ف.أج" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة البحث "جناين الجنوبي" لفائدة فرعها "أو.أم.ف (تونيزيان) اكسبلوريشن ج.أم.ب.هـ"،
وعلى الإحالة المؤرخ في 24 ماي 2011 المتعلق بالإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) اكسبلوريشن المحدودة" في رخصة البحث "جناين الجنوبي" لفائدة شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ"،
وعلى المطلب المودع في 8 جويلية 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بالاشتراك مع شركة " أو أم ف تونيزيان بروداكشن ج أم ب ه" منحهم امتياز استغلال المحروقات يعرف بامتياز الاستغلال "شلبية"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 28 ماي 2020 والتي أعلنت بمقتضاها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن قرارها اختيار حق المشاركة في تطوير اكتشاف "شلبية".
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستيها عدد 127 و130 المنعقدتين على التوالي في 14 جويلية 2020 وفي 22 و23 جوان 2021،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يُمنح امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "شلبية" لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أو.أم.ف تونيزيان بروداكشن
ج أم ب ه" بنسبة 50% لكل منهما.
الفصل 2 ـ يُغطي امتياز الاستغلال "شلبية" مساحة تبلغ 24 كيلومترا مربّعا أي ما يقابل 6 محيطات أولية ويحدّد طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:

الزوايــــا أعـداد المراجــع
1 314 136
2 320 136
3 320 132
4 314 132
5 314 136
الفصل 3 ـ يُمنح امتياز الاستغلال "شلبية" لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟