قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 9 جوان 2021 يتعلق بتسمية مستشارين مقررين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 9 جوان 2021.
تسمى السيدتان الآتي ذكرهما في رتبة مستشار مقرر عام لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ صالحة بالنور،
ـ عفاف بن نصير.
تسمى السيدتان الآتي ذكرهما في رتبة مستشار مقرر عام لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ صالحة بالنور،
ـ عفاف بن نصير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون