قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بقبول استقالة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
تقبل استقالة السيد أيمن جماعي من مهام معتمد بمعتمدية بوعرادة ولاية سليانة ابتداء من 23 أوت 2021
تقبل استقالة السيد أيمن جماعي من مهام معتمد بمعتمدية بوعرادة ولاية سليانة ابتداء من 23 أوت 2021
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون