قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية حافظ عام للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-084
متوفر باللغة
FR
AR
مقتضى قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
تسمى السيدة فتحية القرعة حرم تليلي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بمصالح الموفق الإداري.
تسمى السيدة فتحية القرعة حرم تليلي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بمصالح الموفق الإداري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون