قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 19 ماي 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 19 ماي 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد محمد منصور، مهندس رئيس، كاهية مدير كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة وبالإشهار والمزاد العلني بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد محمد منصور، مهندس رئيس، كاهية مدير كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة وبالإشهار والمزاد العلني بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون