قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
ينهى تكليف السيدة والسيد الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 23 أوت 2021:
- صبرين الرمضاني معتمدة شربان ولاية المهدية،
- سليم حليم معتمد المهدية ولاية المهدية.
ينهى تكليف السيدة والسيد الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 23 أوت 2021:
- صبرين الرمضاني معتمدة شربان ولاية المهدية،
- سليم حليم معتمد المهدية ولاية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون