قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بقبول استقالة معتمد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
تقبل استقالة السيد عبد الفتاح التاغوتي من مهام معتمد أوّل بولاية القيروان ابتداء من 5 أوت 2021.
تقبل استقالة السيد عبد الفتاح التاغوتي من مهام معتمد أوّل بولاية القيروان ابتداء من 5 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون