قرار من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 9 سبتمبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-084
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 9 سبتمبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 85 لسنة 2021 المؤرّخ في 2 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 سبتمبر 2019 المتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة لمياء الشايبي حرم الوسلاتي، متفقد عام للمصالح المالية، المكلفة بمهام مدير التنظيم والدراسات والانتدابات بالإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية.
قررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يرخص للسيّدة لمياء الشايبي حرم الوسلاتي، مدير درجة استثنائية المكلفة بمهام مدير التنظيم والدراسات والانتدابات بالإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار (جزء المالية)، أن تمضي بالنيابة عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2021.
المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
سهام البوغديري نمصية
إن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 85 لسنة 2021 المؤرّخ في 2 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 سبتمبر 2019 المتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة لمياء الشايبي حرم الوسلاتي، متفقد عام للمصالح المالية، المكلفة بمهام مدير التنظيم والدراسات والانتدابات بالإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية.
قررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يرخص للسيّدة لمياء الشايبي حرم الوسلاتي، مدير درجة استثنائية المكلفة بمهام مدير التنظيم والدراسات والانتدابات بالإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار (جزء المالية)، أن تمضي بالنيابة عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2021.
المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون