قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بقبول استقالة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
تقبل استقالة السيد طارق الفرجاني من مهام معتمد بمعتمدية عين دراهم ولاية جندوبة ابتداء من 23 أوت 2021.
تقبل استقالة السيد طارق الفرجاني من مهام معتمد بمعتمدية عين دراهم ولاية جندوبة ابتداء من 23 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون