قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 11 جوان 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 11 جوان 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيد المختار بن عتيق، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيس مصلحة بوحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيد المختار بن عتيق، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيس مصلحة بوحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون