قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بقبول استقالة كاتب عام ولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
تقبل استقالة السيد طارق الغضباني من مهام كاتب عام ولاية سليانة ابتداء من 31 أوت 2021.
تقبل استقالة السيد طارق الغضباني من مهام كاتب عام ولاية سليانة ابتداء من 31 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون