قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 24 ماي 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 24 ماي 2021.
يسمى السيد رضا بوشحمة عضوا ممثلا عن وزارة السياحة بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية عوضا عن السيد وحيد الصغير وذلك ابتداء من 29 أفريل 2021.
يسمى السيد رضا بوشحمة عضوا ممثلا عن وزارة السياحة بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية عوضا عن السيد وحيد الصغير وذلك ابتداء من 29 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون