قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
تسمى السيدة نجاح الشريف، مديرة البحث والاستغلال المنجمي، رئيسة لبرنامج المناجم الراجع بالنظر لمهمة الصناعة والطاقة والمناجم وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تسند للسيدة نجاح الشريف، رئيسة برنامج المناجم، صفة آمر بالصرف مساعد.
تسمى السيدة نجاح الشريف، مديرة البحث والاستغلال المنجمي، رئيسة لبرنامج المناجم الراجع بالنظر لمهمة الصناعة والطاقة والمناجم وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تسند للسيدة نجاح الشريف، رئيسة برنامج المناجم، صفة آمر بالصرف مساعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون