Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 31 أوت 2021 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي مرزوق".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-084

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 31 أوت 2021 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي مرزوق".
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد61 لسنة 2004 المؤرخ في27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 903 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلّق بالمصادقة على الاتّفاقيـة الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران" وملحقاتها،
وعلى الأمر عدد 4032 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 25 أفريل 2007 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 6 سبتمبر 2013 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 3 سبتمبر 2014 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران" والتمديد في صلوحية المدة الأولى للرخصة المذكورة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 27 سبتمبر 2017 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زعفران"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 فيفري 2019 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 30 أفريل 2020 والتي أعلنت بمقتضاها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن قرارها اختيار حق المشاركة في تطوير اكتشاف "سيدي مرزوق"،
وعلى المطلب المودع في 19 ماي 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بالاشتراك مع شركات "مزارين (تونس) إنرجي" و"بيزرت أنرجي المحدودة" الحصول على امتياز استغلال المحروقات المسمى "سيدي مرزوق" المتأتي من رخصة البحث "زعفران" والذي يشمل الاكتشاف المشار إليه أعلاه ويغطي مساحة 40 كم²،
وعلى الرسالة المودعة بتاريخ 28 ماي 2021 لدى الإدارة العامة للمحروقات والتي أعلنت بمقتضاها شركة "بيزرت أنرجي المحدودة" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة البحث عن المحروقات "زعفران" لفائدة شركة "مزارين (تونس) إنرجي ب.ف"، المتفرعتيْن عن الشركة الأم "مزارين إنرجي ب.ف"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستيها عدد 127 و130 المنعقدتين على التوالي في 14 جويلية 2020 وفي 22 و23 جوان 2021،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يُمنح امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي مرزوق" لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "مزارين (تونس) إنرجي ب.ف" بنسبة %50 لكل منهما.
الفصل 2 ـ يُغطي امتياز الاستغلال "سيدي مرزوق" مساحة تبلغ 40 كيلومترا مربّعا أي ما يقابل 6 محيطات أولية ويحدّد طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:

الزوايــــا أعـداد المراجــع
1 196 402
2 208 402
3 208 398
4 200 398
5 200 400
6 196 400
7 196 402
الفصل 3 ـ يُمنح امتياز الاستغلال "سيدي مرزوق" لمدة خمس وعشرين (25) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟