قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-084
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة والمنقح والمتمم بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
وعلى قرار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة المؤرخ في 17 ماي 2021 المتعلق بتكليف السيدة هاجر شيحة، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيدة هاجر شيحة، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، الشاغلة خطة كاهية مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية، لتمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الثقافية بالنيابة كل الوثائق الداخلة في مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 17 ماي 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2021.
وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمّار
إن وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة والمنقح والمتمم بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
وعلى قرار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة المؤرخ في 17 ماي 2021 المتعلق بتكليف السيدة هاجر شيحة، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيدة هاجر شيحة، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، الشاغلة خطة كاهية مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية، لتمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الثقافية بالنيابة كل الوثائق الداخلة في مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 17 ماي 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2021.
وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمّار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون