قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 11 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 11 جوان 2021.
يكلف السيد محمد علي المدوري، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة النزاعات ومتابعة الإستخلاصات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببنزرت بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد محمد علي المدوري، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة النزاعات ومتابعة الإستخلاصات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببنزرت بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون