قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 11 جوان 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 11 جوان 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد خليل حمداني، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مدير البيع بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد خليل حمداني، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مدير البيع بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون