قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 31 أوت 2021 يتعلق بقبول تمتع امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "بشرى" بتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-084
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 31 أوت 2021 يتعلق بقبول تمتع امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "بشرى" بتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
بعد الاطلاع على الأمر العليّ المؤرّخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلّق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في غرّة جانفي 1953 المتعلّق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مــارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلّق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية وكراس الشروط وملحقاتهما الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جوان 1998 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" وملحقاتها،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 والمتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 مؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 14 ديسمبر 1990 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرّخ في 16 أفريل 1992 المتعلّق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات برخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 ماي 1997 المتعلّق بإحالة كلية للحقوق والالتزامات والتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 المتعلّق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 10 جويلية 1998 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 المتعلّق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات خاصة بها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 ديسمبر 2001 المتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 والمتعلق بالجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات الخاصة بها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 جويلية 2002 المتعلّق بالترخيص في احالة جزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 2 نوفمبر 2002 المتعلّق بالتمديد قي مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات المسماة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 13 فيفري 2003 المتعلّق بالترخيص في احالة كلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصّناعة والطاقة المؤرخ في 26 جوان 2003 المتعلّق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "آدم"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 5 سبتمبر 2003 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 27 أكتوبر 2004 المتعلّق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 4 أفريل 2007 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أفريل 2008 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتعلق بالتجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في احالة كلية للحقوق والالتزامات في الرخصة المذكورة،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالتمديد في مدة التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 2 نوفمبر 2020 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات يعرف بامتياز الاستغلال "بشرى"،
وعلى المطلب المودع في 2 مارس 2021 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركات "اني تونس ب.ف " و"او. ام.ف تونزيان بروداكشن ج .ام. ب . هـ" و"اتوق صحراء المحدودة" الترخيص لها بالانتفاع بالأحكام الأربعة المنصوص عليها بالفصل الثاني من القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 130 المنعقدة في 22 و23 جوان 2021،
وعلى المدير العام للمحروقات،
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يُقبل امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز "بشرى" للتمتع بتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات، كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
بعد الاطلاع على الأمر العليّ المؤرّخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلّق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في غرّة جانفي 1953 المتعلّق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مــارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلّق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية وكراس الشروط وملحقاتهما الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جوان 1998 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" وملحقاتها،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 والمتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 مؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 14 ديسمبر 1990 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرّخ في 16 أفريل 1992 المتعلّق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات برخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 ماي 1997 المتعلّق بإحالة كلية للحقوق والالتزامات والتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 المتعلّق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 10 جويلية 1998 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 المتعلّق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات خاصة بها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 ديسمبر 2001 المتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 والمتعلق بالجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات الخاصة بها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 جويلية 2002 المتعلّق بالترخيص في احالة جزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 2 نوفمبر 2002 المتعلّق بالتمديد قي مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات المسماة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 13 فيفري 2003 المتعلّق بالترخيص في احالة كلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصّناعة والطاقة المؤرخ في 26 جوان 2003 المتعلّق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "آدم"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 5 سبتمبر 2003 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 27 أكتوبر 2004 المتعلّق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 4 أفريل 2007 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أفريل 2008 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتعلق بالتجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في احالة كلية للحقوق والالتزامات في الرخصة المذكورة،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالتمديد في مدة التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 2 نوفمبر 2020 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات يعرف بامتياز الاستغلال "بشرى"،
وعلى المطلب المودع في 2 مارس 2021 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركات "اني تونس ب.ف " و"او. ام.ف تونزيان بروداكشن ج .ام. ب . هـ" و"اتوق صحراء المحدودة" الترخيص لها بالانتفاع بالأحكام الأربعة المنصوص عليها بالفصل الثاني من القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 130 المنعقدة في 22 و23 جوان 2021،
وعلى المدير العام للمحروقات،
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يُقبل امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز "بشرى" للتمتع بتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات، كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون