قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 ماي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 ماي 2021.
تكلف السيدة صبرين الرياحي، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة وضعية العقارات المنتزعة قبل صدور القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلف السيدة صبرين الرياحي، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة وضعية العقارات المنتزعة قبل صدور القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون