قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط الخاصيات الفنية للكمامات الواقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال للتوقي من انتشار فيروس كورونا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-051
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير ووزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط الخاصيات الفنية للكمامات الواقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال للتوقي من انتشار فيروس كورونا.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصلين 3 و5 منه،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016 وخاصة الفصل عدد 8 منه،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة،
وعلى الأمر عـدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 949 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 15 سبتمبر 2005،
وعلى قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا وتكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 18 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 19 أوت 2020 المتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط الأمراض السارية التي يجب التصريح بها،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير ووزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط الخاصيات الفنية للكمامات الواقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال للتوقي من انتشار فيروس كورونا،
وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا ومعاضدة أعمالها.
قرّروا ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام النقطة 5 من الفصل 5 من قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير ووزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 5 (النقطة 5 جديدة):
• الحد الأدنى لتقييم مستوى كفاءة الكمامة لمنع تسرب جزيئات حجمها 3 ميكرون (m µ) قبل وبعد عدد الغسلات المصرح بها: 90%.
الفصل 2 ـ تضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 6 من قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير ووزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه نقطتان 11 و12 التاليتان:
الفصل 6 (الفقرة الأولى النقطتان 11 و12):
• عبارة "تغسل الكمامة قبل الاستعمال لأول مرة"،
• عبارة "كفاءة الكمامة لمنع التسرب تفوق أو تساوي %90".
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
وزير الصحة
فوزي مهدي
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصلين 3 و5 منه،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016 وخاصة الفصل عدد 8 منه،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة،
وعلى الأمر عـدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 949 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 15 سبتمبر 2005،
وعلى قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا وتكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 18 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 19 أوت 2020 المتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط الأمراض السارية التي يجب التصريح بها،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير ووزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط الخاصيات الفنية للكمامات الواقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال للتوقي من انتشار فيروس كورونا،
وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا ومعاضدة أعمالها.
قرّروا ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام النقطة 5 من الفصل 5 من قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير ووزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 5 (النقطة 5 جديدة):
• الحد الأدنى لتقييم مستوى كفاءة الكمامة لمنع تسرب جزيئات حجمها 3 ميكرون (m µ) قبل وبعد عدد الغسلات المصرح بها: 90%.
الفصل 2 ـ تضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 6 من قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير ووزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه نقطتان 11 و12 التاليتان:
الفصل 6 (الفقرة الأولى النقطتان 11 و12):
• عبارة "تغسل الكمامة قبل الاستعمال لأول مرة"،
• عبارة "كفاءة الكمامة لمنع التسرب تفوق أو تساوي %90".
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
وزير الصحة
فوزي مهدي
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون