قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 ماي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 ماي 2021.
يكلف السيد عادل عبد اللطيف، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة متابعة الأملاك المنقولة التابعة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد عادل عبد اللطيف، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة متابعة الأملاك المنقولة التابعة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون