Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 جوان 2021 يتعلق بتسمية أساتذة استشفائيين جامعيين في الصيدلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 جوان 2021.
يسمى الأساتذة المحاضرون المبرزون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 5 فيفري 2021، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
العدد الاسم واللقب الاختصاص التعيين الكلية
1 مريم رزق الله علم الأدوية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
2 شريفة الشاوش علم الأحياء الدقيقة وزارة الصحة
3 منال التركي بوزقندة علم الأدوية وزارة الصحة
4 هندة الشاهد الكيمياء الإحيائية وزارة الصحة
5 سلمى السماوي الفراتي علم الأحياء الدقيقة وزارة الصحة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟