Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إصلاح خطأ
بالأمر الحكومي عدد 427 لسنة 2021 المؤرخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 1153 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 والمتعلق بضبط مقادير الـمعاليم الرّاجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات الـمسداة من قبل مصالحها الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 50 بتاريخ 11 جوان 2021.
يقرأ:
الفصل الأول (جديد) :

معرّف المعلوم بيان الخدمة مقدار المعلوم
2 الترسيمات غير الخاضعة للمعلوم النسبي أو التقديري 25 دينارا
6 جدول حوصلة لحقوق عينية مسجلة ومرسمة بعنوان كلّ مالك 20 دينارا مع إضافة 3 دنانير عن كل صفحة
7 نسخة من صك محفوظ بأرشيف الديوان الوطني للملكية العقارية:
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل
- نسخة مجردة
20 دينارا للصفحة الواحدة
20 دينارا للصفحة الواحدة
8 نسخة من رسم عقاري:
-
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل
ديناران (2) للصفحة الواحدة
ديناران (2) للصفحة الواحدة يضاف لها 30 دينارا معلوم الإشهاد بالمطابقة للأصل للرسم العقاري
12 تحيين ملفّات الذوات المعنويّة 30 دينارا بعنوان كل بيان أو كل وثيقة
عوضا عن:
الفصل الأول (جديد) :
معرّف بيان الخدمة مقدار المعلوم
2 الترسيمات غير الخاضعة للمعلوم النسبي التقديري 25 دينارا
6 جدول حوصلة لحقوق عينية مسجلة ومرسمة بعنوان كلّ مالك 20 دينارا للصفحة الواحدة
7 نسخة من صك محفوظ بأرشيف الديوان الوطني للملكية العقارية:
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل
- نسخة مجردة
ديناران (2) للصفحة الواحدة
ديناران (2) للصفحة الواحدة
يضاف لها 30 دينارا معلوم الإشهاد بالمطابقة للأصل للرسم العقاري
8 نسخة من رسم عقاري:
-
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل
ديناران (2) للصفحة الواحدة
ديناران (2) للصفحة الواحدة
يضاف لها 30 دينارا معلوم الإشهاد بالمطابقة للأصل للرسم العقاري
12 تحين ملفّات الذوات المعنويّة 30 دينارا بعنوان كل بيان أو كل وثيقة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟