Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بالتخفيض في المعاليم المينائية الموظفة على السفن المستغلة من قبل الناقلين البحريين في إطار خطوط بحرية منتظمة بالمينائين البحريين التجاريين قابس وجرجيس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-051

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بالتخفيض في المعاليم المينائية الموظفة على السفن المستغلة من قبل الناقلين البحريين في إطار خطوط بحرية منتظمة بالمينائين البحريين التجاريين قابس وجرجيس.
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية التونسية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 وخاصة الفصلين 18 و24 منه،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصلين 128 و129 منها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية بالنيابة ووزير النقل المؤرّخ في 18 جويلية 2017 المتعلق بضبـــط المعــاليم المينائية المعمول بها بالموانئ البحرية التجارية والتي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تخفض المعاليم المينائية المنصوص عليها بالرموز 1100 و1200 و3100 و3200 من الجدول الملحق بقرار وزير المالية بالنيابة ووزير النقل المؤرّخ في 18 جويلية 2017 المشار إليه أعلاه والموظفة على عمليات رسو السفن المستغلة من قبل الناقلين البحريين في إطار خطوط بحرية منتظمة لنقـــل الحـــاويات أو المجرورات بالمينائين البحريين التجاريين قابس وجرجيس لمدة سنة ونصـف بنسبة 50 % خلال السداسي الأول وبنســبة 30 % خلال السداسي الثاني والثالث وذلك بداية من تاريخ أول عملية رسو لهذه السفن.
الفصـل 2 ـ يبقى هذا القرار ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟