قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2021.
تكلف السيدة منية الجويني، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاتب عام معهد مهن التربية والتكوين بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة منية الجويني، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاتب عام معهد مهن التربية والتكوين بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون