قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 ماي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 ماي 2021.
تكلف السيدة فوزية الحامدي، متصرف في الوثائق والأرشيف، بوظائف رئيس مصلحة العمليات العقارية المتعلقة بأملاك الأجانب والنزاعات بالإدارة العامة لأملاك الأجانب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلف السيدة فوزية الحامدي، متصرف في الوثائق والأرشيف، بوظائف رئيس مصلحة العمليات العقارية المتعلقة بأملاك الأجانب والنزاعات بالإدارة العامة لأملاك الأجانب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون