أمر حكومي عدد 435 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بإلغاء الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2016 المؤرخ في 25 مارس 2016 المتعلق بتغيير صلوحية قطعتي أرض مرتبتين ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-051
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 435 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بإلغاء الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2016 المؤرخ في 25 مارس 2016 المتعلق بتغيير صلوحية قطعتي أرض مرتبتين ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة.
إن رئيـــس الحكومة،
باقتراح مـن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعـــلى القانون عــــــدد 69 لسنة 2009 المؤرّخ في 12 أوت 2009 المتعلّق بتجـــارة التوزيـع وخاصة الفصلين 10 و11 منه،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمــامه بالأمر عـــدد 2683 لسنـــة 2002 المــــؤرخ فـــي 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلــى الأمر عـــدد 1765 لسنة 2010 المؤرّخ في 19 جويلية 2010 المتعلّق بضبط تركيـــبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1025 لسنة 2013 المؤرخ في 11 فيفري 2013،
وعلى الأمر عدد 664 لسنة 2013 المؤرّخ في 28 جـــانفي 2013 المتعلّق بضبط شـــروط وإجراءات إسنـاد الترخيص في تركيز المسـاحات التجارية الكبرى والمراكز التجـارية المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 1253 لسنـة 2017 المؤرخ في 17 نوفمبر 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 353 لسنة 2015 المؤرّخ في 8 جوان 2015 المتعلّق بضبط مناطق الصّيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 مارس 2016 المتعلّق بتغيير صلوحية قطعتي أرض مرتبتين ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلـى قرار وزير التجارة عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 5 أكتوبر 2017 المتعلق بسحب ترخيص شركة "أوليس للتوزيع "Ulysse Hyper Distribution" لإحداث مركز تجاري يحتوي على مساحة تجارية كبرى بولاية سوسة،
وعلــى رأي المحكمــــــة الإداريــــــة.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصـه:
الفصــل الأول ـ ألغيت أحكام الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2016 المؤرخ في 25 مارس 2016 المتعلّق بتغيير صلوحية قطعتي أرض مرتبتين ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة.
الفصــــل 2 ـ وزير الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـر التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير التجارة وتنمية الصادرات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيـذ هـذا الأمـر الحكومي الــذي ينشــر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس فـي 8 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيـــس الحكومة،
باقتراح مـن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعـــلى القانون عــــــدد 69 لسنة 2009 المؤرّخ في 12 أوت 2009 المتعلّق بتجـــارة التوزيـع وخاصة الفصلين 10 و11 منه،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمــامه بالأمر عـــدد 2683 لسنـــة 2002 المــــؤرخ فـــي 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلــى الأمر عـــدد 1765 لسنة 2010 المؤرّخ في 19 جويلية 2010 المتعلّق بضبط تركيـــبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1025 لسنة 2013 المؤرخ في 11 فيفري 2013،
وعلى الأمر عدد 664 لسنة 2013 المؤرّخ في 28 جـــانفي 2013 المتعلّق بضبط شـــروط وإجراءات إسنـاد الترخيص في تركيز المسـاحات التجارية الكبرى والمراكز التجـارية المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 1253 لسنـة 2017 المؤرخ في 17 نوفمبر 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 353 لسنة 2015 المؤرّخ في 8 جوان 2015 المتعلّق بضبط مناطق الصّيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 مارس 2016 المتعلّق بتغيير صلوحية قطعتي أرض مرتبتين ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلـى قرار وزير التجارة عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 5 أكتوبر 2017 المتعلق بسحب ترخيص شركة "أوليس للتوزيع "Ulysse Hyper Distribution" لإحداث مركز تجاري يحتوي على مساحة تجارية كبرى بولاية سوسة،
وعلــى رأي المحكمــــــة الإداريــــــة.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصـه:
الفصــل الأول ـ ألغيت أحكام الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2016 المؤرخ في 25 مارس 2016 المتعلّق بتغيير صلوحية قطعتي أرض مرتبتين ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة.
الفصــــل 2 ـ وزير الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـر التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير التجارة وتنمية الصادرات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيـذ هـذا الأمـر الحكومي الــذي ينشــر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس فـي 8 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون