Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمركز الفني للتعبئة والتغليف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-051

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمركز الفني للتعبئة والتغليف.
إنّ وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بالمراكز الفنية للقطاعات الصناعية،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التّصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التّصرف والحفظ بالنّسبة إلى الوثائق الإداريّة،
وعلى الأمر عدد 439 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي الأنموذجي للمراكز الفنية للقطاعات الصناعية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2255 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 4 سبتمبر 1996 المتعلق بالنظام الأساسي للمركز الفني للتعبئة والتغليف،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 5 أفريل 2021 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمركز الفني للتعبئة والتغليف.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمركز الفني للتعبئة والتغليف والتي تحتوي على اثنتي عشرة (12) قاعدة حفظ وردت في سبع (7) صفحات.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالمركز الفني للتعبئة والتغليف مكلفة بتطبيق محتوى الجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ المدير العام للمركز الفني للتعبئة والتغليف مكلّف بتحيين الجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟