قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2021.
يكلف السيد العقبي محمدي، قيم عام رئيس أول، بمهام رئيس مكتب الضبط المركزي بمدرسة الفرصة الثانية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد العقبي محمدي، قيم عام رئيس أول، بمهام رئيس مكتب الضبط المركزي بمدرسة الفرصة الثانية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون