قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 ماي 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 ماي 2021.
تكلف السيدة مبروكة الحداد، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير بيع الأملاك المنقولة بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلف السيدة مبروكة الحداد، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير بيع الأملاك المنقولة بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون