قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2021.
ينهى تكليف السيد رياض القسنطيني، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة مشاريع التكوين وضمان الجودة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
ينهى تكليف السيد رياض القسنطيني، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة مشاريع التكوين وضمان الجودة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون