قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2021.
يكلف السيد عبد الرحمان المهجري، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية بمدرسة الفرصة الثانية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عبد الرحمان المهجري، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية بمدرسة الفرصة الثانية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون