قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2021.
تكلف السيدة لمياء العيادي حرم بن حميدة، أستاذ أول مميز، بمهام مدير التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي العام بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ابتداء من 19 أفريل 2021.
تكلف السيدة لمياء العيادي حرم بن حميدة، أستاذ أول مميز، بمهام مدير التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي العام بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ابتداء من 19 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون