قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2021.
يسمّى السادة الآتي ذكرهم أعضاء ممثلين لوزارة التربية بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي:
- محمد ماني عوضا عن السيد المنجي المبروك.
- عادل الدخيل عوضا عن السيد أحمد السبري.
- عمر الولباني عوضا عن السيد منير الحداد.
يسمّى السادة الآتي ذكرهم أعضاء ممثلين لوزارة التربية بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي:
- محمد ماني عوضا عن السيد المنجي المبروك.
- عادل الدخيل عوضا عن السيد أحمد السبري.
- عمر الولباني عوضا عن السيد منير الحداد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون