Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2021.
يسمّى السادة الآتي ذكرهم أعضاء ممثلين لوزارة التربية بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي:
- محمد ماني عوضا عن السيد المنجي المبروك.
- عادل الدخيل عوضا عن السيد أحمد السبري.
- عمر الولباني عوضا عن السيد منير الحداد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟