قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 جوان 2021.
تكلف الدكتورة سامية حامدي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بدقاش من ولاية توزر.
تكلف الدكتورة سامية حامدي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بدقاش من ولاية توزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون