قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 202 يتعلق بإنهاء مهام مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2021.
ينهى تكليف السيد فتحي السلامي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد مكلف بالبحث والتجديد البيداغوجي والتوثيق بمعهد مهن التربية والتكوين بصفاقس.
ينهى تكليف السيد فتحي السلامي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد مكلف بالبحث والتجديد البيداغوجي والتوثيق بمعهد مهن التربية والتكوين بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون