قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 ماي 2021.
يكلف السيد حمادي شقرون، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد حمادي شقرون، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون