قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 23 ديسمبر 2020.
تسمى السيدة هاجر غنيمي عضوا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضا عن السيدة منال حمودي.
تسمى السيدة هاجر غنيمي عضوا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضا عن السيدة منال حمودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون