قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة إخلاص الزقاري، تقني أول، بمهام رئيس وحدة الدراسات والتكوين والإعلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة إخلاص الزقاري، تقني أول، بمهام رئيس وحدة الدراسات والتكوين والإعلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون