Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-005

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 13 جانفي 2021.
يسمى المتصرفون الرؤساء بوزارة تكنولوجيات الاتصال الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف عام ابتداء من 11 ديسمبر 2020:
ـ أحمد بن حسين،
ـ راضية الغني،
ـ خميس الفوراتي،
ـ حكمت قربوج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟