قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 13 جانفي 2021.
يسمى المتصرفون الرؤساء بوزارة تكنولوجيات الاتصال الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف عام ابتداء من 11 ديسمبر 2020:
ـ أحمد بن حسين،
ـ راضية الغني،
ـ خميس الفوراتي،
ـ حكمت قربوج.
يسمى المتصرفون الرؤساء بوزارة تكنولوجيات الاتصال الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف عام ابتداء من 11 ديسمبر 2020:
ـ أحمد بن حسين،
ـ راضية الغني،
ـ خميس الفوراتي،
ـ حكمت قربوج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون