قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 جانفي 2021.
يكلف السيد محرز الجبالي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي في المدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالكاف.
يكلف السيد محرز الجبالي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي في المدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون