قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 13 جانفي 2021.
تكلف السيدة مريم مناشو، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في اعتمادات ميزانية التصرف بالإدارة الفرعية للتصرف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة ابتداء من 1 ديسمبر 2020.
هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن المؤرخ في 8 جانفي 2021.
تكلف السيدة مريم مناشو، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في اعتمادات ميزانية التصرف بالإدارة الفرعية للتصرف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة ابتداء من 1 ديسمبر 2020.
هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن المؤرخ في 8 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون