قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 23 ديسمبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة ليلى الطوائبي حرم اللطيف، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلفة بمهام رئيس مصلحة البرمجة والترفيه بالمركب الرياضي ببرج السدرية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة ليلى الطوائبي حرم اللطيف، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلفة بمهام رئيس مصلحة البرمجة والترفيه بالمركب الرياضي ببرج السدرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون