قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 23 ديسمبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة نورهان الجموسي حرم بن حميدة، متصرف رئيس، المكلفة بمهام كاتب عام المرصد الوطني للشباب.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة نورهان الجموسي حرم بن حميدة، متصرف رئيس، المكلفة بمهام كاتب عام المرصد الوطني للشباب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون