قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 25 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 25 ديسمبر 2020.
يكلف السيد حسان عبدلي، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة التربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بباجة.
يكلف السيد حسان عبدلي، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة التربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون