قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 25 ديسمبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 25 ديسمبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد رفيق بن عامر، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام مدير متابعة الأنشطة الجهوية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد رفيق بن عامر، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام مدير متابعة الأنشطة الجهوية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون