قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
يكلف الإطاران الآتي ذكرهما، بخطط وظيفية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بصفاقس والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالكاف، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
هادية المزيو حرم الرباعي أخصائي اجتماعي مستشار مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بصفاقس
محمد الشريف علوي متصرف رئيس مصلحة الوقاية والرعاية بوحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالكاف
يكلف الإطاران الآتي ذكرهما، بخطط وظيفية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بصفاقس والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالكاف، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
هادية المزيو حرم الرباعي أخصائي اجتماعي مستشار مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بصفاقس
محمد الشريف علوي متصرف رئيس مصلحة الوقاية والرعاية بوحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالكاف
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون