Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 31 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مراقبين للمالية من الدرجة الأولى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-005

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 31 ديسمبر 2020.
يسمى مراقب المالية من الدرجة الأولى بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار السيدة والسادة:
ـ صبري عمار،
ـ راوية بيري،
ـ ماهر بورزقي،
ـ سلمان قادري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟