قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 31 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مراقبين للمالية من الدرجة الأولى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 31 ديسمبر 2020.
يسمى مراقب المالية من الدرجة الأولى بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار السيدة والسادة:
ـ صبري عمار،
ـ راوية بيري،
ـ ماهر بورزقي،
ـ سلمان قادري.
يسمى مراقب المالية من الدرجة الأولى بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار السيدة والسادة:
ـ صبري عمار،
ـ راوية بيري،
ـ ماهر بورزقي،
ـ سلمان قادري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون